الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
90
فقه الحج
وبالجملة القبول وترتب الأجر والثواب على العمل تفضل من اللَّه تعالى لا يناله إلا شيعة علي عليه السلام الفائزون الآمنون من الفزع الأكبر ، وأما صحة العمل فأمر هو أعم من القبول ، فرب عمل صحيح لا يفوز بدرجة القبول ، غير أن صاحبه لا يعاقب بترك الامتثال وليس هو كمن لم يعمل العمل أصلا ، على هذا يمكن أن يقال بصحة نيابة المخالف إذا أتى به بتمام شرائطه وأجزائه . ولكن الذي يقتضيه التدبر في الروايات ، هو اشتراط صحة الأعمال العبادية بالولاية فلا يكون من ليس من أهلها ممتثلًا للأمر مطيعاً للَّه تعالى ولا يرفع به استحقاقه للعقاب ، وإن أتى به جامعاً لباقي الشرائط . نعم ، ربما يفصل في الصحة بين النيابة وعمل نفسه ، فيقال في الثانية بالبطلان وفي الأولى بالصحة . وقال في المستمسك : « لعلّه ظاهر الأكثر حيث لم يتعرضوا لذكر الشرط المذكور واقتصروا على اعتبار الإسلام » والوجه له - على ما ذكره في المستمسك - أن بطلان عبادة المخالف إنما استفيدت من الأخبار والظاهر منها العبادات الراجعة إلى نفسه فلا تشمل ما نحن فيه . « 1 » وفيه : أن عدم شمول الأخبار لما نحن فيه أعم من ثبوت صحة نيابة المخالف فإنا نحتاج للخروج من تحت القاعدة بما يدل على صحته ، وأما احتمال شمول الإطلاقات المخالف كما ربما يظهر من كلام بعض الأعلام ، ففيه : أنها منصرفة عن غير المؤمن سيما بعد كونهم غير ملتزمين بالعمل بالمذهب الحق ، فالأقوى عدم صحة نيابة غير المؤمن . وقد استدلّ لعدم صحة نيابة غير العارف بحقهم عليهم السلام بما رواه السيد ابن
--> ( 1 ) - مستمسك العروة : 11 / 7 .